responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي المؤلف : الشرنبلالي    الجزء : 1  صفحة : 71
68 - أو كان قريب عهد بالإسلام فظن الفرض ركعتين.

فصل [فيما لا يفسد الصلاة]
1 - لو نظر المصلي إلى مكتوب وفهمه.
2 - أو أكل ما بين أسنانه وكان دون الحمصة بلا عمل كثير.
3 - أو مر مار في موضع سجوده لا تفسد وإن أثم المار.
4 - ولا تفسد بنظره إلى فرج المطلقة بشهوة في المختار وإن ثبت به الرجعة.

فصل [في المكروهات]
يكره للمصلي سبعة وسبعون شيئا:
1 و 2 - ترك واجب أو سنة عمدا.
3 - كعبثه بثوبه وبدنه.
4 - وقلب الحصا إلا للسجود مرة.
5 و 6 - وفرقعة الأصابع وتشبيكها.
7 - والتخصر.
8 - والالفتات بعنقه.
9 - والإقعاء.
10 - وافتراش ذراعيه.
11 - وتشمير كميه عنهما.

اسم الکتاب : نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي المؤلف : الشرنبلالي    الجزء : 1  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست